السيد كمال الحيدري
418
منهاج الصالحين (1425ه-)
في الحراسة والحفظ ، كالنوم واللّهو ، أو اشتراط الضمان . ولو سرق المال ، لم يستحقّ الحارس الأجرة على كلّ حال . المسألة 1503 : تجوز إجارة الأرض للزراعة والغرس ونحوها من المنافع . ولو تلف الزرع ، لم تبطل الإجارة . ولم يثبت للمستأجر حقّ الفسخ إلّا بوجود عيبٍ مانعٍ من استيفاء المنفعة . كما لا تجوز إجارة الأرض للزراعة بما يحصل منها ، وتجوز بزرعٍ من غيرها . كما يجوز استئجار الأرض للغرس والزرع ، مدّةً معيّنة ، وإن كان ذلك يحتاج إلى مدّةٍ أطول من مدّة الإجارة . فإذا انتهت مدّة الإجارة ، وجب على المستأجر إزالة الغرس والزرع ، وإن لم يثمر بعد ، وليس له إجبار مالك الأرض على الإبقاء . نعم ، يجوز له التعاقد مع مالك الأرض على الإبقاء مدّةً معيّنة بأجرةٍ جديدة . المسألة 1504 : لا تجوز إجارة الأرض لتوقف مسجداً . فإن حصل ذلك ، بطل الوقف ، ولم تترتّب عليه آثار المسجديّة ، لأنّ الوقف يشترط فيه التأبيد ، وتجوز إجارتها ليبنى عليها مصلّى أو حسينيّة أو دارٌ للعبادة ونحو ذلك ، كما يجوز استئجار البساتين والحدائق ، لغرض التنزّه والاستجمام ، وما يدفعه الناس للدخول إلى مثل هذه الأماكن ، يدخل في ضمن الإجارة المشروعة . المسألة 1505 : يجوز استئجار المرأة للإرضاع ، ولابدّ من تحديد المدّة ومعرفة الصبيّ ، وباقي التفاصيل التي لها دخل في اختلاف الماليّة . ولا يجب أخذ إذن الزوج لذلك ، إلّا إذا كان منافياً لحقّه كما تقدّم . كما يجوز لها أخذ الأجرة من زوجها على إرضاع ولدها . ولو مات الرضيع ، بطلت الإجارة ؛ لانتفاء موضوعها . كما يجوز استئجار البقرة والشاة للاستفادة من لبنها مدّةً محدّدة ، وبأجرة محدّدة . الاختلاف في الإجارة المسألة 1506 : إذا تنازعا في أصل الإجارة ، فإن كان قبل استيفاء المنفعة ، فلا إشكال في تقديم قول منكر الإجارة . وإن كان بعد استيفاء المنفعة أو في أثنائها ، قُدّم قول منكرها مع اليمين . فإن كان منكرها هو المالك ، استحقّ أجرة المثل ، دون ما